السيد أحمد الموسوي الروضاتي
185
إجماعات فقهاء الإمامية
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا : يثبت بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر ووجوب قبول قولهم . وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول . دليلنا : الأخبار المتواترة . . . * صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ويحرم صومه بنية رمضان * صوم يوم الشك من غير نية لا يجزي عن شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 170 ، 171 : المسألة 9 : كتاب الصوم : صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء . . . دليلنا : إجماع الطائفة . . . * فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 171 ، 172 : المسألة 10 : كتاب الصوم : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية . وبه قال جميع الفقهاء . وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه أن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة . . . وأيضا روي عن علي عليه السّلام وعمر ، وابن عمر ، وأنس وقالوا كلهم : لليلة القابلة ، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة . * لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم * لا يقبل في رؤية هلال رمضان في الصحو إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 172 ، 173 : المسألة 11 : كتاب الصوم : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين ، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم ، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة ، أو اثنان من خارج البلد . . . دليلنا : إجماع الطائفة ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما . وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان ، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد . . . * لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 173 ، 174 : المسألة 12 : كتاب الصوم : لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان . وبه قال جميع الفقهاء . . .